ابن نجيم المصري

223

البحر الرائق

الابعد إذا كان الأقرب بالمدينة مختفيا . وأشار المصنف بعدم ذكر سلب ولاية الأقرب إلى أنها باقية مع الغيبة حتى لو زوجها الأقرب حيث هو اختلفوا فيه ، والظاهر هو الجواز . كذا في الخانية والظهيرية . ولو زوجا معا أو لا يدري السابق من اللاحق فهو باطل . كذا ذكره الأسبيجابي . وقيد بالغيبة لأن الأقرب إذا عضلها يثبت للأبعد ولاية التزويج بالاجماع . كذا في الخلاصة . وبه اندفع ما ذكره السروجي من أنه تثبت للقاضي : وقيد بالتزويج لأنه ليس للأبعد التصرف في المال وهو للأقرب لأن رأيه منتفع به في مالها بأن ينقل إليه ليتصرف في مالها . كذا في المحيط . قالوا : وإذا خطبها كف ء وعضلها الولي تثبت الولاية للقاضي نيابة عن العاضل فله التزويج وإن لم يكن في منشوره لكن ما المراد بالعضل ؟ فيحتمل أن يمتنع من تزويجها مطلقا ، ويحتمل أن يكون أعم من الأول ومن أن يمتنع من تزويجها من هذا الخاطب الكفء ليزوجها من كف ء غيره وهو الظاهر ولم أره صريحا قوله : ( ولا يبطل بعوده ) أي لا